محمد جواد المحمودي

106

ترتيب الأمالي

باب 3 حقّ الدابّة على صاحبها ( 2741 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ( في حديث مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ) قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن ضرب وجوه البهائم ، ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 ) تقدّم إسناده في باب الحجامة ( 16 ) . ( 2742 ) « 2 * » - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « للدابّة على صاحبها سبعة حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهرها مجلسا يتحدّث عليه ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضربها على النّفار ويضربها على العثار « 1 » ، لأنّها ترى ما لا ترون » . ( أمالي الصدوق : المجلس 76 ، الحديث 2 )

--> ( 1 * ) - ورواه أيضا في أوّل الجزء الرابع من الفقيه . وأورده ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر : 2 : 256 عن الصدوق . ( 1 ) عثر عثرا وعثارا : زلّ وكبا . ( 2 * ) - ورواه البرقي في الباب 14 من كتاب المرافق من المحاسن : 2 : 475 ح 2648 / 121 ، والكليني في كتاب الدواجن من الكافي : 6 : 537 باب « نوادر في الدوابّ » : ح 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب : 6 : 164 ح 303 ، وفي الجميع : « ستّة حقوق » بنقص الفقرة الأخيرة من الحديث .